ميرزا حسين النوري الطبرسي

404

مستدرك الوسائل

14 - ( باب براءة ذمة الميت من الدين ، إذا ضمنه ضامن للغرماء ورضوا به ) [ 15732 ] 1 - الصدوق في المقنع : وإذا كان للرجل على رجل مال ، فضمنه رجل عند موته وقبل الذي له الحق ضمانه ، فقد برئ الميت منه ، ولزم الضامن الرد عليه . [ 15733 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإن كان لك على رجل مال ، وضمنه رجل عند موته وقبلت ضمانه ( 1 ) ، فالميت قد برئ منه ، وقد لزم الضامن رده عليك " . [ 15734 ] 3 - عوالي اللآلي : عن أبي سعيد الخدري قال : كنا مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في جنازة ، فلما وضعت قال : " على صاحبكم من دين " فقالوا : نعم درهمان ، فقال : " صلوا على صاحبكم " فقال علي ( عليه السلام ) : " هما علي يا رسول الله ، وأنا [ لهما ] ( 1 ) ضامن " فقام رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فصلى عليه ، ثم أقبل على علي ( عليه السلام ) فقال : " جزاك الله عن الاسلام خيرا ، وفك رهانك كما فككت رهان أخيك " . [ 15735 ] 4 - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره : عن أبي قتادة قال : اتي بجنازة فوضعت حتى يصلي عليها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لأصحابه : " صلوا عليه فإني لا أصلي عليها "

--> الباب 14 1 - المقنع ص 126 . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 36 . ( 1 ) في الطبعة الحجرية : " ضمانته " وما أثبتناه من المصدر . 3 - عوالي اللآلي ج 3 ص 241 ح 2 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . 4 - تفسير أبي الفتوح الرازي الرازي ج 1 ص 488 .